الشيخ نجم الدين الطبسي
124
موارد السجن في النصوص والفتاوى
9 - الشيخ محمد حسن النجفي : « . . فالمتّجه حينئذ سقوط الحد بسقوط موضوعه الثابت من الأدلة خصوصا بعد درئه بالشّبهة ، فيبقى التعزير المنوط بنظر الحاكم في ذلك كله وفي من سرق ولا يدين له ولا رجل يسرى أو يمنى ، إذ احتمال الانتقال إلى الثانية ، أو الحبس دائما قد عرفت ما فيه ، بل قد يقال بثبوت التعزير حتى لو سرق ثانيا أو ثالثا ، وان كان المحل موجودا ، الّا انه مترتب على حصول القطع أولا ، والفرض عدمه . » « 1 » 10 - السيد الخميني : « من سرق وليس له اليمنى ، قيل : فان كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك ، وكانت له اليسرى قطعت يسراه ، فإن لم تكن له أيضا اليسرى قطعت رجله اليسرى ، فإن لم يكن له رجل ، لم يكن عليه أكثر من الحبس ، والأشبه في جميع ذلك سقوط الحد والانتقال إلى التعزير . » « 2 » 11 - السيد الخوئي : « لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع ، ولا ينتقل إلى اليسرى ، ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى الحبس ، وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ، ثم سرق ثانيا ولم تكن له رجل يسرى ، فإنه يسقط عنه القطع ولا تقطع يده اليسرى ، ولا رجله اليمنى ، ولا ينتقل إلى الحبس ، كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة لم يحبس ، وقال أيضا : . . إنّ الحبس حكم من جرى عليه الحد مرتين دون غيره ، فالتعدي يحتاج إلى دليل ، نعم يثبت التعزير في جميع ذلك حسب ما يراه الحاكم . » « 3 » 12 - الشيخ الوالد - قدس سرّه - وهذا - الحبس - خلاف المشهور ، وعن السيد في الرياض : أحوط الأقوال الاكتفاء بالتعزير ، ولما كانت المسألة غير منقّحة ، فالأحوط ما عليه السيد ، واللّه العالم بحقائق أحكامه . » « 4 » أقول : والمتجه سقوط الحد بسقوط موضوعه كما عليه جمع من أعاظم فقهائنا كابن إدريس وصاحب الجواهر والرياض ومن المعاصرين كالسيد الامام الخميني ( قدس
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 539 - راجع الديات للمجلسي : 37 . ( 2 ) . تحرير الوسيلة 2 : 441 . ( 3 ) . مباني تكملة المنهاج 1 : 307 مسألة 244 . ( 4 ) . ذخيرة الصالحين 8 : 59 ( مخطوط ) .